محمد حسين الحسيني الجلالي
580
لباب النقول في موافقات جامع الأصول
أخرجه الترمذي وأبو داود . وفي رواية أخرى : « لذي مِرَّة قويّ » . ( جامع الأصول 5 : 366 ) [ 1534 ] ( س - أبو هريرة رضي الله عنه ) قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تحلّ الصدقةُ لغنيّ ، ولا لذي مرّة سَوِيٍّ » أخرجه النسائي . ( جامع الأصول 5 : 366 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 1535 ] بالاسناد إلى معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : يروون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : أنّ الصدقة لا تحلّ لغنيّ ولا لذي مرّة سوي ؟ فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « لا تصلح لغني » . [ 1536 ] وبالاسناد إلى الصادق عليه السلام : إنّ الناس يروون عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال : إنّ الصدقة لا تحلّ لغنيّ ولا لذي مرّة سويّ ؟ فقال : « قد قال : لغنيّ ، ولم يقل : لذي مرّة سوي » . ( وسائل الشيعة 9 : 232 ) [ 1537 ] وبالاسناد إلى الصادق عليه السلام أنّه قال : « قد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : إنّ الصدقة لا تحلّ لغنيّ ، ولم يقل : ولا لذي مرّة سويّ » . ( وسائل الشيعة 9 : 233 ) . [ 1538 ] وبالاسناد إلى جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام أنّه كان يقول : « لا تحلّ الصدقة لغنيّ ولا لذي مرّة سويّ » . ( وسائل الشيعة 9 : 234 ) الفصل الثاني : فيمن تحلّ له الصدقة [ 1539 ] ( د - زياد بن الحارث الصدائي رضي الله عنه ) قال : « أتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، فبايعته - فذكر حديثاً طويلًا إلى أن قال : - فأتاه رجل فقال : أعطني من الصدقة ، فقال له رسول